المادة الثالثة والعشرون
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمستاجر - في حال اشهار افلاس المؤجر او تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، او اعادة الاصل بموافقة وكيل التفليسة او المصفي.