المادة الثالثة والعشرون من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الايجار التمويلي؟
يجوز للمستاجر - في حال اشهار افلاس المؤجر او تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، او اعادة الاصل بموافقة وكيل التفليسة او المصفي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: