يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول. ولا يقبل من ذوي الشان الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا اثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج. ولا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها الى المسحوب عليه.