المادة الثالثة والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي؟
تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية \-بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم\- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذ النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: