تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية \-بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم\- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذ النظام.