المادة الثالثة والعشرون
من نظام الانضباط الوظيفي
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الانضباط الوظيفي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية \-بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم\- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذ النظام.