المادة الثالثة والعشرون
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة \-بناء على اقتراح من المجلس\- خلال (تسعين) يوما من تاريخ العمل بالنظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويصدر كذلك القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه.