للهيئة اذا ظهر لها ان هناك اعلافا تسبب ضررا على صحة الانسان او الحيوان او الصحة العامة؛ ان تقوم بسحبها، او تامر باستدعائها ومنع تداولها؛ وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة.