المادة الثالثة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر؟
يجوز منح رخصة اقتناء لاكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللائحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: