1. تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة سرية، ولا يجوز افشاؤها قبل مضي (180) يوما من تاريخ رفض الطلب. 2. تعد جميع التقارير الجيولوجية المقدمة من اي مرخص له بموجب اللوائح سرية متى ما طلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرها دون موافقته الا على النحو الاتي: ا\- بعد مضي خمس سنوات من استلام التقارير للرخص السارية. ب\- بعد مضي (180) يوما من تاريخ انتهاء الرخصة او انهائها او التخلي الجزئي عن موقع الرخصة. وللوزارة في جميع الاحوال التصرف في البيانات او المعلومات او التقارير بما لا يتعارض مع احكام النظام.