المادة الثالثة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- يحرم على التابيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من: ا\- امهات زوجته وان علون. ب\- بنات زوجته التي دخل بها. ج\- من كانت زوجة احد اصوله وان علوا، او احد فروعه وان نزلوا. ٢\- الجماع في غير الزواج الصحيح يوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
آخر تحديث: