المادة الثالثة والعشرون من نظام الأحداث
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الأحداث؟
يصدر مجلس الوزراء اللائحة \-بعد ان تعدها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الاعلى للقضاء والنيابة العامة\- في مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ صدور النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: