المادة الثالثة والعشرون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز صرف الاجهزة او المستلزمات الطبية المصنفة عالية الخطورة -وفقا لنظام التصنيف- للاستخدام خارج منشاة مقدم الرعاية الصحية؛ دون وصفة طبية. وتصدر الهيئة قائمة بتلك الاجهزة والمستلزمات الطبية.