المادة الثالثة والعشرون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في احدى الحالتين الاتيتين: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو المجني عليه او وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه او وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.