المادة الثالثة والعشرون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في احدى الحالتين الاتيتين: ١ \- صدور حكم نهائي. ٢ \- عفو المجني عليه او وارثه. ولا يمنع عفو المجني عليه او وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.