المادة الثالثة والعشرون
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل من يكتشف اثرا ثابتا او منقولا، او يعلم باكتشافه، ان يبلغ الهيئة او اقرب سلطة حكومية اليه فورا، وعلى هذه السلطة توفير الحماية للاثر، واحاطة الهيئة علما بذلك على وجه السرعة.