المادة الثالثة والعشرون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- يلتزم مقدم الخدمة باتخاذ جميع التدابير والترتيبات اللازمة لضمان حماية سرية المعلومات والوثائق الشخصية للمستخدم، ولمنع الوصول اليها والاطلاع عليها والتصرف فيها؛ تصرفا غير نظامي، بما في ذلك اعداد السياسات المتعلقة بحماية سرية تلك المعلومات والوثائق ورفعها الى الهيئة لاعتمادها، وفق الاحكام النظامية ذات العلاقة. ٢- لا يجوز كشف معلومات المستخدم او وثائقه الا بموافقة منه ووفقا للاحكام النظامية ذات العلاقة. ٣- مع مراعاة الاحكام النظامية ذات العلاقة، على مقدم الخدمة عند تعرض معلومات المستخدم او وثائقه، للانتهاك -باي طريقة كانت- اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية معلومات ووثائق المستخدم واشعار الهيئة والمستخدم فورا بتفاصيل الواقعة. ٤- دون اخلال بالاحكام النظامية ذات العلاقة، يلتزم مقدم الخدمة بالاحتفاظ بمعلومات المستخدم ووثائقه للمدة التي تحددها الهيئة، وتحتسب تلك المدة من تاريخ اخر تقديم للخدمة. وفي حال وجود نزاع بشان الخدمة بين المستخدم ومقدم الخدمة، يتعين الاحتفاظ بتلك المعلومات والوثائق الى حين انتهاء النزاع.