المادة (23)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (23) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الموظفون الذين يتقاضون رواتب من وظائف ثابتة في الميزانية عند صدور هذا النظام يخيرون بين البقاء على وظائفهم المعينين عليها وبرواتبها المقررة او نقلهم الى بند المكافات وفق هذا النظام.