المادة الثالثة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام استئجار الدولة للعقار؟
يجوز ان تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة الكترونيا، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: