المادة الثالثة والعشرون من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام إدارة النفايات؟
للمركز ان يسند تقديم بعض خدماته الى القطاع الخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: