المادة الثالثة والعشرون
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز اجراء البحث على الانسجة والخلايا الحية والاجزاء المنفصلة ، ويشمل ذلك الخلايا الجذعية المستخلصة من الحبل السري او الخلايا الجزعية الكهلة ، وذلك بعد اخذ الموافقة بعد التبصير .