المادة الثالثة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
يحدد مجلس الهيئة واجبات اعضاء الهيئة، والاعمال المحظورة عليهم، ويصدر قواعد واجراءات التفتيش على اعمالهم واجراءات تقويم اداء الاعضاء.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: