يجب على كل صاحب مشروع صناعي الالتزام بما يلي : 1 - ان تكون حسابات المشروع الصناعي منتظمة وفقا للاصول المحاسبية والقواعد القانونية المرعية ، وان يقدم للادارة الميزانية العمومية مصادقا عليها من محاسب قانوني ، والحسابات الختامية لكل سنة مالية . 2 - ان يسمح لموظفي الوزارة المصرح لهم كتابة بدخول المشروع الصناعي والاطلاع على السجلات والمستندات والحسابات ومراقبة عمليات الانتاج وغير ذلك من نشاطات المشروع وذلك خلال ساعات العمل الرسمية . 3 - اخطار الوزارة قبل بيع المشروع الصناعي كليا او جزئيا او رهنه او تاجيره او التنازل عنه باي نوع من انواع التنازل ، وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لذلك . 4 - يلتزم صاحب المشروع الصناعي باخطار الادارة في حالة توقف المنشاة عن ا لعمل كليا او جزئيا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ توقف النشاط مع بيان الاسباب الداعية لذلك . 5 - استعمال الالات والاجهزة وقطع الغيار والمواد الخام المشمولة بالاعفاء الجمركي في المصنع المرخص له بذلك للاغراض التي اعفيت من اجلها ، وعليه ان يمسك سجلا لهذه المواد . 6 - عدم تاجير الارض او المباني المخصصة للمشروع من قبل الدولة للغير ، او التصرف فيها باي وجه دون الحصول على اذن من الجهات الحكومية المختصة ، على ان تبلغ الادارة بذلك . 7 - التقدم سنويا للادارة بالمعلومات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية وفقا للنماذج المعدة لذلك . 8 - توظيف العمالة الوطنية والحد من تشغيل العمالة الاجنبية الا عند الضرورة ووفقا للانظمة والقوانين المرعية . 9 - المحافظة على سلامة البيئة من التلوث . 10 - العمل على استيعاب وتوطين وتطوير تقنيات الانتاج في مشروعه وتدريب العمالة الوطنية لدية ، والتعاون مع الدولة وفقا للانظمة والخطط الموضوعة للتدريب المهني . 11 - الالتزام بمطابقة منتجاته للمواصفات والمقاييس المعتمدة . 12 - الالتزام بقوانين وانظمة ولوائح السلامة والامن الصناعي والصحة العامة .