المادة الثالثة والعشرون
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة والعشرون: احلال عبارة "المدن الاقتصادية الخاصة" محل عبارة "المدن الاقتصادية"، وذلك بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه. تعمل الهيئة على تطبيق الانظمة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية داخل المدن الاقتصادية ، ومن اجل ذلك يحق للهيئة ابرام الاتفاقات اللازمة مع الاطراف ذات الاختصاص لضمان حماية تلك الحقوق، وذلك وفقا للانظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.