المادة الثالثة والعشرون
من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يثبت الايجار الحالي للاراضي في المدن الصناعية المحددة المقامة على ارض حكومية البالغ هللتين للمتر المربع سنويا وذلك لمدة ثلاثين سنة تبدا من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.