المادة الثالثة والعشرون
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاصات ديوان المراقبة العامة يكلف وزير الداخلية مراجع حسابات لمراجعة حسابات اللجنة السنوية .