المادة الثالثة والعشرون
من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن صدر في شانه قرار او اي اجراء تتخذه الوزارة بموجب هذا التنظيم او اللائحة التظلم منه - خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه - امام لجنة تشكل في الوزارة لهذا الغرض، وتحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بتشكيلها واجراءات عملها. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة امام ديوان المظالم وفقا لنظامه.