المادة الثالثة والعشرون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من النظام الاساسي للحكم؟
تحمي الدولة عقيدة الاسلام، وتطبق شريعته، وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة الى الله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: