يتولى المجلس اعمال الجمعية بما يحقق الاهداف المحددة في هذا النظام، ولوائحه، والقرارات والانظمة المراعاة في المملكة، ومن ذلك : 1- ادارة ممتلكات الجمعية واموالها، والتصرف في الثابت والمنقول وفقا للاصول المتبعة. 2- اختيار الامين العام، وامين الصندوق ، ومفوض العلاقات الخارجية. 3- اقرار اللوائح الخاصة بالجمعية مع مراعاة ما تقضي به الانظمة النافذة. 4- تكوين اللجان العاملة بالجمعية ومتابعتها. 5- اتخاذ القرارات في شان المشاركات الدولية مع الجمعيات المماثلة، والاتحادات الدولية للكشافة وفق انظمة الدولة وتعليماتها. 6- الاشراف الاداري والمالي على الجمعية , وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية في هذا الشان . 7- قبول المنح، والهبات، والاعانات التي تقدم للجمعية، او رفضها . 8- استيفاء ما للجمعية من حقوق ، وتادية ما عليها من التزامات للغير. 9- اعداد الخطط العامة والبرامج الشاملة لنشاطات الجمعية، ومتابعة تنفيذها . 10- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية ومنجزاتها. 11- دراسة ميزانية الجمعية وحسابها الختامي، واعداد تقرير عنها، ومناقشتها امام الجمعية العمومية . 12- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد . 13- تعيين المديرين التنفيذيين في الجمعية، وتحديد اجورهم وصلاحياتهم . 14- اقتراح فتح فروع للجمعية، او مكاتب، او مقرات عمل داخل المملكة، وتحديد ميزانياتها السنوية، وتقديمها للجمعية العمومية لاعتمادها. 15- اقتراح تعديل النظام عند الحاجة. 16- تمثيل الجمعية امام القضاء، وتوكيل الغير في ذلك بقرار من المجلس تحدد فيه صلاحيات الوكيل وحدود وكالته.