المادة الثالثة والعشرون
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المجلس اعمال الجمعية بما يحقق الاهداف المحددة في هذا النظام، ولوائحه، والقرارات والانظمة المراعاة في المملكة، ومن ذلك : 1- ادارة ممتلكات الجمعية واموالها، والتصرف في الثابت والمنقول وفقا للاصول المتبعة. 2- اختيار الامين العام، وامين الصندوق ، ومفوض العلاقات الخارجية. 3- اقرار اللوائح الخاصة بالجمعية مع مراعاة ما تقضي به الانظمة النافذة. 4- تكوين اللجان العاملة بالجمعية ومتابعتها. 5- اتخاذ القرارات في شان المشاركات الدولية مع الجمعيات المماثلة، والاتحادات الدولية للكشافة وفق انظمة الدولة وتعليماتها. 6- الاشراف الاداري والمالي على الجمعية , وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية في هذا الشان . 7- قبول المنح، والهبات، والاعانات التي تقدم للجمعية، او رفضها . 8- استيفاء ما للجمعية من حقوق ، وتادية ما عليها من التزامات للغير. 9- اعداد الخطط العامة والبرامج الشاملة لنشاطات الجمعية، ومتابعة تنفيذها . 10- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الجمعية ومنجزاتها. 11- دراسة ميزانية الجمعية وحسابها الختامي، واعداد تقرير عنها، ومناقشتها امام الجمعية العمومية . 12- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد . 13- تعيين المديرين التنفيذيين في الجمعية، وتحديد اجورهم وصلاحياتهم . 14- اقتراح فتح فروع للجمعية، او مكاتب، او مقرات عمل داخل المملكة، وتحديد ميزانياتها السنوية، وتقديمها للجمعية العمومية لاعتمادها. 15- اقتراح تعديل النظام عند الحاجة. 16- تمثيل الجمعية امام القضاء، وتوكيل الغير في ذلك بقرار من المجلس تحدد فيه صلاحيات الوكيل وحدود وكالته.