المادة 23
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 23 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليا الموظا بالقيام باعمال وظيفة معينة او بالقيا ،م بمهمة رسمية .كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته االصلية ( 1) /تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م57 ) وتاريخ24 / 5 / 1438 .ه بحيث اصبح نصها وفقا لما ورد اعاله ( 2 ) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم/الملكي رقم (م23 ) وتاريخ11 / 4 / 5 143 .ه بحيث اصبح نصها وفقا لما ورد اعاله ( 3 )صدرت على المواد( 17 – 18 – 19 - 20 – 21 - 22 - 23 – 24 – 25 – 6 2 - 7 2 ) )الئحة تسمى (الئحة الحقوق والمزايا المالية /بموجب االمر الملكي الكريم رقم(ا28 ) وتاريخ20 / 3 / 1432 ه والعمل بها.اعتبارا من تاريخه اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 8 /(