يجوز بقرار من الوزير المختص تكليا الموظا بالقيام باعمال وظيفة معينة او بالقيا ،م بمهمة رسمية .كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته االصلية ( 1) /تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م57 ) وتاريخ24 / 5 / 1438 .ه بحيث اصبح نصها وفقا لما ورد اعاله ( 2 ) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم/الملكي رقم (م23 ) وتاريخ11 / 4 / 5 143 .ه بحيث اصبح نصها وفقا لما ورد اعاله ( 3 )صدرت على المواد( 17 – 18 – 19 - 20 – 21 - 22 - 23 – 24 – 25 – 6 2 - 7 2 ) )الئحة تسمى (الئحة الحقوق والمزايا المالية /بموجب االمر الملكي الكريم رقم(ا28 ) وتاريخ20 / 3 / 1432 ه والعمل بها.اعتبارا من تاريخه اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 8 /(