المادة الثالثة والعشرون
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عند حاجة اي من الجهات الحكومية الى وضع اليد المؤقت على العقار، يراعى ما ياتي : 1 - ان يصدر قرار وضع اليد المؤقت من قبل صاحب الصلاحية. 2 - على الجهة الحكومية - قبل وضع اليد المؤقت على العقار- ان تعد محضر وصف وحصر للعقار المراد وضع اليد عليه، وتسلم صورة منه لاصحاب الشان من المالكين والشاغلين او من يمثلهم؛ وذلك لمطابقته مع حالة العقار عند انتهاء المدة المحددة لوضع اليد. 3 - يتم تقدير التعويض المستحق عن مدة وضع اليد المؤقت على العقار من قبل لجنة التقدير، وبشرط الا يقل التعويض عن اجرة المثل، بالاضافة الى ما يترتب على ذلك من تكاليف، وتتخذ لجنة التقدير قراراتها بالاغلبية.