المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
1- للادارة العامة للتحريات المالية في سبيل ادائها لمهماتها ان تتخذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها: ا- استخدام التقنيات والوسائل الحديثة. ب- اعداد وتحديث نماذج الابلاغ عن العمليات المشبوهة التي تستخدمها المؤسسات المالية، والاعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح. 2- على الادارة العامة للتحريات المالية عند تلقيها البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الارهاب؛ اجراء الاتي: ا تحليل تشغيلي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها لتحديد اهداف معينة، واقتفاء مسار انشطة او عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الاهداف والمتحصلات المحتملة لجريمة تمويل الارهاب. ب تحليل استراتيجي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المختصة الاخرى، لتحديد انماط واتجاهات جريمة تمويل الارهاب.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: