المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تكون اجراءات التقاضي الالكتروني عبر الانظمة الالكترونية المعتمدة من الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: