المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
1 - تبلغ لجنة الافلاس المحكمة بشطب ترخيص الامين او الخبير او ايقافه مؤقتا او عدم تجديده, وذلك للنظر في عزله او استمراره في اجراء الافلاس المعين فيه. 2- للامين ان يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الاتي: ‌ا - ظروف صحية تحول دون اداء مهماته وواجباته. ‌ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياده واستقلاله اثناء اداء مهماته وواجباته. 3- اذا قررت المحكمة قبول طلب الامين اعتزال عمله، فعليه تبليغ الدائنين بقرارها او الاعلان عنه خلال (سبعة) ايام من تاريخه. 4- على الامين المعزول او المعتزل ان يودع لدى سجل الافلاس قرار المحكمة بعزله او بقبول طلب اعتزاله. 5- يجب ان يتضمن قرار المحكمة بعزل الامين او قبول اعتزاله تعيين امين جديد مدرج في قائمة الامناء، وعلى الامين المعين ان يودع لدى سجل الافلاس قرار المحكمة بتعيينه. 6- اذا عزل الامين او اعتزل العمل اثناء سريان اجراء الافلاس، فعليه خلال (اربعة عشر) يوما من تاريخ قرار المحكمة بعزله او قبول اعتزاله ان يقدم الى الامين الجديد -بموجب محضر يوقعانه- جميع ما بحوزته من اصول المدين وجميع السجلات والمراسلات والمطالبات واي معلومات ووثائق اخرى ذات علاقة بالاجراء حصل عليها او انشاها خلال عمله امينا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: