المادة 23 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 23 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 23 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تعد الجهة الحكومية مزيانية سنوية لمواردها البشرية بناء على نتائج تخطيط تلك الموارد، ووفقا لهيكلها الت نظيمي .المعتمد، وحاجة العمل لديها (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: