المادة الثالثة والعشرون
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط مخالفات وسجلات التفتيش والتنبيهات والانذارات والنماذج الاخرى المتعلقة بتنفيذ احكام هذه اللائحة واحكام نظام العمل الخاصة بتفتيش العمل ، مع بيان التعليمات اللازمة لكيفية استعمالها وحفظها وتعميمها ، ومن ثم تعميمها على مكاتب العمل، ولا يجوز لها استعمال غير النماذج التي اعتمدتها الوزارة.