المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
للمنشات -المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة- تقديم برامج اضافية، كالبرامج التعليمية، او الصحية، او الثقافية، او الرياضية، او غيرها من البرامج التي تناسب الاشخاص ذوي الاعاقة، شريطة اخذ الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية المختصة والاشراف عليها من قبلها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: