المادة الثالثة والعشرون
من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمنشات -المتخصصة بمزاولة نشاط تقديم البرامج الاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة- تقديم برامج اضافية، كالبرامج التعليمية، او الصحية، او الثقافية، او الرياضية، او غيرها من البرامج التي تناسب الاشخاص ذوي الاعاقة، شريطة اخذ الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية المختصة والاشراف عليها من قبلها.