المادة الثالثة والعشرون
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتحمل الدولة تكاليف البرامج الاجتماعية والمهنية -تحملا كاملا او جزئيا- للشخص ذي الاعاقة في المنشات غير الحكومية عند تعذر الحاقه بالمنشات الحكومية، وفق الضوابط التالية: ان يكون سعودي الجنسية، او من ابناء القبائل النازحة، او من ابناء المواطنات من غير السعوديين. الا يكون مصابا بامراض سارية او معدية او باضطرابات نفسية تشكل خطرا على نفسه او الاخرين. الا يكون غير مستقر صحيا ممن يحتاج الى رعاية صحية تحول دون استفادته من هذه البرامج. ان تنطبق عليه شروط القبول بالبرامج بحسب انواعها. الا يكون موظفا في القطاع العام او القطاع الخاص.