المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
على الدار التنسيق مع ادارات التعليم في المناطق والمحافظات لافتتاح مدارس او مراكز تعليم داخل الدار، وتتولى ادارات التعليم تجهيزها، وتشغيلها، والاشراف عليها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: