يمنح اولياء امور شديدي الاعاقة الذين يتعذر قبولهم بمراكز التاهيل الاجتماعي لعدم وجود امكانيات لرعايتهم بالمركز او الذين يرغب اولياء امورهم في رعايتهم وتتوفر لديهم الظروف الصالحة لرعايتهم اعانة نقدية يحددها وزير العمل والشئون الاجتماعية على ان لا تتجاوز عشرة الاف ريال في السنة، ويجوز الجمع بين الاعانة واي اعانات اخرى.