المادة الثالثة والعشرين
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الثالثة والعشرين من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحل القواعد محل قواعد عمل اللجان الاشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه