المادة الثالثة والعشرين من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الثالثة والعشرين من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والعشرين من القواعد المنظمة للتخصيص؟
تحل القواعد محل قواعد عمل اللجان الاشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها (المعدلة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: