المادة (229) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (229) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (229) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
القيام باي عمل من اعمال المركز يامره به مامور بيت المال او معاونه ضمن الصلاحية، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل اي شيء من اعمال المركز خلاف اعماله الموضحة الا بعد الاستئذان من مامور بيت المال او معاونه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: