في الاحوال التي يبرئ فيها الدائن احد المدينين المتضامنين سواء من الدين او من التضامن، يكون لباقي المدينين عند الاقتضاء ان يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، الا انه اذا اخلى الدائن المدين الذي ابراه من كل مسؤولية عن الدين، فان الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.