المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه وحدوده واضلاعه ومساحته \- بموجب تقرير مساحي معتمد \- وارفاق وثيقة التملك ان وجدت. ملغاة