المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حقوق الشركة المندمجة والتزاماتها واصولها وعقودها: تنتقل بنفاذ قرار الاندماج جميع حقوق الشركة او الشركات المندمجة والتزاماتها واصولها وعقودها الى الشركة الدامجة او الشركة الناشئة عن الاندماج. وتعد الشركة الدامجة او الناشئة عن الاندماج خلفا للشركة او الشركات المندمجة.