١\- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. ٢\- تتولى الجهة المختصة اصدار اللوائح اللازمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز ان تتضمن تلك اللوائح احكاما تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض احكام النظام او ان تضيف احكاما او التزامات او متطلبات اضافية لاحكام النظام.