المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ياخذ العاصب بالغير والعاصب مع الغير ما بقي من التركة بعد الفروض اذا كان احدهما مع وارث بالفرض، ويسقط اذا استغرقت الفروض التركة.