١\- اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه. ٢\- اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الاخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم. ٣\- اذا ابرا الدائن احد المدينين المتضامنين من الدين بصورة مطلقة، انصرف الابراء الى الدين والتضامن معا؛ ما لم يتبين من دلالة الحال او من طبيعة التعامل ان الابراء ينصرف الى احدهما.