المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات امام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: