المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس؟
يكون التبليغ والاعلان المنصوص عليهما في احكام النظام وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: