١\- يقدم في التعصيب الاولى جهة بحسب الترتيب الوارد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ثم الاقرب درجة للميت عند اتحاد الجهة، ثم الاقوى قرابة عند التساوي في الدرجة. ٢\- يشترك العصبات في استحقاق الباقي بالتعصيب عند اتحادهم في الجهة وتساويهم في الدرجة والقوة. ٣\- القريب الشقيق اقوى من القريب لاب في الجهة نفسها.