المادة (227)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (227) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
قيد جميع التركات والايجارات واللقطات والامانات الواردة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالفقرة (ص) من المادة (206).