المادة (227) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (227) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (227) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
قيد جميع التركات والايجارات واللقطات والامانات الواردة لمركز بيت المال بالسندات الرسمية الموضحة بالفقرة (ص) من المادة (206).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: