المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاعتراض على قرار الاندماج: على كل شركة طرف في الاندماج الاعلان عنه قبل مدة لا تقل عن (ثلاثين) يوما على الاقل من التاريخ المحدد لاتخاذ القرار بشان مقترح الاندماج والتصويت عليه. يكون لاي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل الى الشركة او باي وسيلة اخرى يحددها الاعلان المشار اليه في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ الاعلان، وعلى الشركة الوفاء بدين الدائن المعترض اذا كان حالا او تقديم ضمان كاف للوفاء به اذا كان اجلا. للدائن الذي ابلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين اذا كان حالا، او لم تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به اذا كان اجلا، ان يتقدم الى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) ايام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة ان تامر بالوفاء بالدين اذا كان حالا او تقديم ضمان للوفاء به اذا كان اجلا، واذا رات ان الاندماج سيترتب عليه اضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة او الشركة الدامجة من الوفاء بالدين او تقديم الضمان، جاز لها ان تامر بوقف الاندماج او تاجيله، على ان يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج. واذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها ان تصدر قرارا بتعويضه عن الاضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج.